السيد محمد حسن الترحيني العاملي

23

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

للعموم ( 1 ) . [ ثالثها الرقّ ] ( و ) ثالثها ( الرقّ ) وهو ( مانع ) من الإرث ( في الوارث ) ( 2 ) وإن كان المورّث مثله . بل يرثه الحرّ ( 3 ) وإن كان ضامن جريرة ، دون الرقّ وإن كان ولدا ( و ) في ( المورّث ) ( 4 ) فلا يرث الرقّ قريبه الحرّ وإن قلنا بملكه ، بل ماله لمولاه بحقّ الملك ، لا بالإرث ، مطلقا ( 5 ) . ( ولو كان للرقيق ) ولد الميّت ( ولد ) حرّ ( ورث جدّه ( 6 ) ، دون الأب ) ، لوجود المانع فيه دونه ( 7 ) ، ولا يمنع برقّ أبيه ( وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان ) من الإرث ( من يتقرب بهما ) ، لانتفاء المانع منه دونهما ( 8 ) .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب موانع الإرث حديث 6 و 7 . ( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب موانع الإرث حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب موانع الإرث حديث 9 .